على محمدى خراسانى
341
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى)
المبحث الثانى : [ الصيغة حقيقة فى الوجوب ] فى أن الصيغة حقيقة فى الوجوب أو فى الندب أو فيهما أو فى المشترك بينهما وجوه بل أقوال . لا يبعد تبادر الوجوب عند استعمالها بلا قرينة و يؤيده عدم صحة الاعتذار عن المخالفة باحتمال إرادة الندب مع الاعتراف بعدم دلالته عليه به حال أو مقال . و كثرة الاستعمال فيه فى الكتاب و السنة و غيرهما لا يوجب نقله إليه أو حمله عليه لكثرة استعماله فى الوجوب أيضا مع أن الاستعمال و إن كثر فيه إلا أنه كان مع القرينة المصحوبة و كثرة الاستعمال كذلك فى المعنى المجازى لا يوجب صيرورته مشهورا فيه ليرجح أو يتوقف على الخلاف فى المجاز المشهور كيف و قد كثر استعمال العام فى الخاص حتى قيل ما من عام إلا و قد خص و لم ينثلم به ظهوره فى العموم بل يحمل عليه ما لم تقم قرينة بالخصوص على إرادة الخصوص . مبحث دوم : ظهور فعل امر در وجوب در مبحث اوّل به اين نتيجه رسيديم كه غالباً از صيغهء افعل طلب اراده مىشود ، و عند الاطلاق فعل امر بر معناى طلبى حمل مىشود . « 1 » كلّيهء بحثهاى بعدى مربوط به امر طلبى است و امرهاى تهديدى و تعجيزى و . . . مورد بحث اصولى نيست . يكى از بحثهاى امر طلبى ، اين است كه طلب دو شعبه دارد : 1 . طلب وجوبى و الزامى كه « بايد » دارد و ترك آن ممنوع است ؛ 2 . طلب ندبى و استحبابى و غير الزامى كه رخصت در ترك دارد . آيا صيغهء افعل عند الاطلاق ، بر طلب ايجابى و الزامى دلالت مىكند يا در طلب ندبى ظهور دارد ؟ در اينجا دو بحث وجود دارد : 1 . اصل ظهور ؛ 2 . منشاء ظهور . مرحوم آخوند اصل ظهور را در همين مبحث ثانى عنوان كرده و منشأ ظهور را در مبحث رابع آورده است . امّا اصل ظهور : وجوه بلكه اقوالى در مسأله وجود دارد . « 2 » اهّم اقوال چهار قول است كه مرحوم آخوند در عنوان مسأله به آنها اشاره كرده است :
--> ( 1 ) . منتهى بر مسلك مشهور فعل امر در طلب حقيقى استعمال شده است و بر مسلك آخوند صيغهء افعل در انشاء طلب به داعىِطلب حقيقى استعمال شده است . ( 2 ) . مرحوم صاحب معالم در متن كتابش هشت قول را با ذكر ادلّه مورد بحث و بررسى قرار داده و اشاره كرده است كه اقوالديگرى هم وجود دارد ، امّا خيلى شاّذ و نادر و سست كه آنها را نياورده است . برخى از محشّين ، چهار قول ديگر در حاشيه افزودهاند كه در مجموع دوازده قول مىشود . چه بسا اقوال بيشترى هم وجود داشته باشد . نقل از : معالم الاصول ( متن و حاشيه ) ، ص 39 .